الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يعرض رئيس الدولة أو رئيس الحكومة على المجلس أي ملف أو مشروع قانون أو نظام يدخل في مجال اختصاصاته ويريان جدوى من وراء عرض ذلك عليه.
يتعرض المجلس إلى أي ملف أو دراسة أو تفكير يدخل في نطاق اختصاصاته في إطار تنفيذ مهامه كما هي محددة في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وفي هذه الحالة يخطر بذلك السلطات المذكورة في هذه المادة.
ويمكنه بوجه خاص أن يلفت انتباه الحكومة إلى التدابير التي يرى أن من شأنها تحسين سير المجلس.