الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الثاني — مكتب المجلس
المادة 38
يكلف مكتب المجلس بما يأتي :
أ - تسيير أشغال المجلس ب البت في قبول الملفات المعروضة على المجلس،
ج - تنسيق أشغال اللجان د تلقي كل المعلومات والوثائق التي من شأنها تسهيل أشغال المجلس
ه - السهر على حسن سير المجلس وهدوء المناقشات
و - ضبط برنامج عمل المجلس والدورات وجدول أعمال الجلسات،
ز - إعلان الاجراءات التأديبية تجاه أعضاء المجلس طبقا لأحكام النظام الداخلي
ح - اعداد التقرير السنوي عن نشاط المجلس،
ط - الموافقة على ميزانية المجلس.