الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الأول — الرئيس
المادة 37
يضطلع رئيس المجلس على الخصوص بالمهام الآتية :
أ - يسهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
ب - يدير مداولات المجلس
ج - يترأس أشغال مكتب المجلس وينسقها،
د - يمارس سلطته على مصالح المجلس الإدارية والتقنية
ه - يعين في مناصب المجلس الإدارية والتقنية
و - ينظم عن طريق المقررات كيفيات تنظيم مصالح المجلس الإدارية والتقنية و عملها،
ز - يقترح ، بعد موافقة المكتب، تعيين الأمين العام ويعين بعد استشارة المكتب في كل المناصب العليا للمجلس،
ح - يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الإداريين والتقنيين في المجلس
ط - يمثل المجلس أثناء التظاهرات أو المناسبات الرسمية
ي - ينظم، بالتشاور مع المكتب، علاقات المجلس مع مؤسسات الدولة ك يقيم، بعد موافقة المكتب علاقات المجلس مع المنظمات المماثلة الأجنبية
ل - يطلب مساعدة القوة العمومية عند الحاجة يمثل المجلس في كل أعمال الحياة المدنية.
هو الأمر الرئيسي بصرف ميزانية المجلس.
يمكن الرئيس أن يفوض إمضاءه المستخدمي التأطير المعينين قانونا بصفة موظفين في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في حدود صلاحياتهم.
ويمكنه، في إطار صلاحياته وفي حالة حدوث مانع، أن ينيب عنه أعضاء مكتب المجلس وفقا للترتيب الإنتخابي. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415