مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 35
يترتب عن اقتراح التوقيف الذي أصدره رئيس الجلسة ضد العضو في المجلس إخطار مكتب المجلس الذي يستمع إلى العضو المعني ويبت في طلب التوقيف طبقا للمادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
ويمكن المخالف أن يستعين باثنين أو ثلاثة من نظرائه للدفاع عن نفسه.