مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 34
ينجر عن التوقيف المنع من المشاركة في أشغال المجلس والعودة إلى الجلسة لمدة خمسة (5) أيام سواء كانت أيام عمل أو عطلة ..
وفي حالة العود أو تعنت العضو، يمتد التوقيف إلى عشرة (10) أيام سواء كانت أيام عمل أو عطلة.
وتحسب التوقيفات على أنها غيابات غير مبررة.