مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 32
يوجه رئيس الجلسة إنذارا لكل عضو في المجلس صدر منه ما يأتي : : 13 يرفض الامتثال لأوامر رئيس الجلسة بعد سحب الكلمة منه
- يوجه شتما أو استفزازا أو تهديد الأحد زملائه أو لعدة زملاء.