مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
طبقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تتمثل مهام المجلس على الخصوص فيما يأتي : / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه
- ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودراستها، تقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول المسائل التي تندرج في نطاق اختصاصاته