مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدعى في صلب النص " المجلس جهاز استشاري دائم للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما المادتان 2 و 3 منه.