مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الثالث — حقوق أعضاء المجلس
المادة 19
يستفيد أعضاء المجلس كل التسهيلات لممارسة عضويتهم.
ويرخص لهم بهذه الصفة بأن يتغيبوا عن عملهم لحضور أشغال المجلس.
تحدد كيفيات التكفل بالغيابات عند الحاجة عن طريق التشاور بين الهيئة المستخدمة ومكتب المجلس.