مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الثالث — حقوق أعضاء المجلس
المادة 18
يظل أعضاء المجلس تابعين إداريا وقانونيا لمؤسستهم أو هيئتهم الأصلية عند تعيينهم بصفة أعضاء في المكتب، أيا كان نظام قانونهم الأساسي.
ويستفيدون بهذه الصفة ضمان شغلهم أو وظيفتهم عند الاقتضاء، وبجميع الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.