الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات أعضاء المجلس
المادة 12
يتعين على عضو المجلس أن يشارك في اجتماعات المجلس وفي اجتماعات اللجنة التي يكون عضوا فيها.
يثبت الحضور في جلسات المجلس واللجان بالامضاء على قائمة اسمية.
ينظر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية في مبررات التغيبات.
تترتب عن غياب كل عضو استدعي بانتظام مدة ثلاثة (3) أشهر متتالية، عن جلسات المجلس أو لجانها، استقالته تلقائيا بعد إثباتها من مكتب المجلس ما عدا في حالة ترخيص صريح من مكتب المجلس.
ويستخلف حينئذ حسب الأشكال نفسها التي عين بها.