مرسوم تنفيذي رقم 94-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-39 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية
المادة 9
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة.