مرسوم تنفيذي رقم 94-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-39 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية
المادة 8
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك بمبادرة من رئيسها.