مرسوم تنفيذي رقم 94-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-39 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية
المادة 5
يعين أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوزير المكلف بالسياحة وباقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
وتحدد مدة عضويتهم بثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد ولا يستفيدون أي تعويض بسبب عضويتهم.