المادة 3
تلغى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني وكذلك الجدول المتعلق بالمناصب العليا المنصوص عليه في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه يبقى الموظفون المعينون في المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم السالف الذكر لغاية صدور أحكام خاصة تطبيقا للمرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية