المادة 3
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-38 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : 16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
" المادة 10 : يرأس اللجنة الاستشارية ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير.
وتتكون هذه اللجنة الاستشارية من اثني عشر
(12) عضوا يختار الثلثان ( 2/3 ) منهم من بين رجال الفن أما الثلث ( 1/3 ) الآخر فيتكون من موظفي الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير وأجهزتها أو مصالحها الخارجية.
يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير بقرار لمدة سنة واحدة أعضاء اللجنة الاستشارية".