المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 4 : يرأس مجلس الجائزة الوطنية في.
الهندسة المعمارية والتعمير الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير أو ممثله.
ويتكون مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير من تسعة (9) أعضاء يختار الثلثان ( 2/3 ) منهم من بين رجال الفن أما الثلث ( 1/3 ) الآخر فيتكون من ممثلي القطاعات أو الهيئات المعنية.
يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير بقرار لمدة سنة واحدة، أعضاء مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير".