المادة 9
تعدل أحكام المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : 16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
" المادة 67 : يكلف المراقب المالي بما يأتي :
يشارك وينسق، بمعية الأمرين بالصرف ومصالح تقديرات الميزانية للوزير المكلف بالمالية، في الأشغال المرتبطة بتحضير الميزانية ومناقشتها، يدقق في قانونية ملفات التزامات الدفع المتعلقة بالنفقات المقيدة في ميزانيتي التسيير والتجهيز ومن الحسابات الخاصة للخزينة كما يدقق في كل عقد اداري يحتوي على أثر مالي، يؤشر على التزامات دفع النفقات، يشارك في الأشغال التحضيرية للميزانيات التي توكل إليه ويقترح أي إجراء ضروري يسمح بالتسيير الصارم والفعال للأموال العمومية
- يمثل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ومجالسها، يقترح الآراء التي تهدف خاصة الى قيام الأمرين بالصرف بحسن تنفيذ الصفقات العمومية
- يمثل الوزير المكلف بالمالية لدى مجالس الادارة أو مجالس التوجيه في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يمسك محاسبة التزامات الدفع ووضعية المستخدمين ويدون أي تأشيرة أو رفض يعد سنويا تقريرا وافيا يوجه الى الوزير المكلف بالمالية ينفذ، بناء على قرار الوزير المكلف بالمالية وبأمر ، كل مهام التدقيق أو الرقابة المتضمنة الجوانب المرتبطة بتطبيق تنظيم المالية العمومية
- ينشط أعمال الأعوان الخاضعين لسلطته وينسقها وينظمها ويراقبها".