المادة 5
تعدل قائمة المناصب العليا المذكورة في المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
في شعبة المحاسبة والخزينة :
(بدون تغيير) في شعبة الضرائب :
رئيس دائرة المراقبة الجبائية رئيس فرقة المراقبة الجبائية رئيس فرقة التدقيق في الإدارة الجبائية.
- أمين صندوق قباضة الضرائب.
في شعبة الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
- رئيس فرقة تقويم الأملاك الوطنية محافظ بيوع الأملاك الوطنية
- أمناء صناديق مفتشيات الأملاك الوطنية
- أمناء صناديق المحافظات العقارية.
في شعبة الميزانية :
- المراقب المالي،
- المراقب المالي المساعد،
- المكلف بتقديرات الميزانية مساعد المكلف بتقديرات الميزانية.
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه، في كل شعبة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ولشعبة " الميزانية " يحدد عدد المستخدمين لكل منصب عال تبعا لعدد الهيئات والدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وأهميتها".