المادة 4
تتمم المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
في شعبة الميزانية :
استلام ملفات الالتزام بالدفع التي يقدمها الأمرون بالصرف وتسجيلها، تسجيل ملفات الالتزام بالدفع بعد فحص المراقب المالي لها،
- صياغة الوثائق الإدارية والمالية قبل تدقيقها،
- التكفل بالمذكرات والتعليمات الموجهة لتنفيذ عمليات المراقبة القبلية للنفقات العمومية المشاركة في أعمال تدقيق أعداد مناصب الميزانية وأرشفة وثائق المصلحة والمحافظة عليها". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية