مرسوم تنفيذي رقم 94-374
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-374 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 5 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة في الإدارة
المادة 2
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
" يمكن أن تغير شعب الموظفين، باستثناء شعبة موظفي مسح الأراضي، في فائدة المصلحة أو بناء على طلب الموظف.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".