المادة 21
يسري مفعول المرتب المرتبط بوظيفة المراقب المالي، ابتداء من أول يناير سنة 1994، المستمد من الصنف ( ب ) القسم " 1 "
المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يتقاضى المرتب المنصوص عليه في الفقرة السابقة المراقبون الماليون، المعينون قانونا بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المكلفون باعمال المراقبة القبلية طبقا لأحكام المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية