المادة 18
يعدل الجدول المذكور في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي بدون تغيير 12 3 336 10 2 267 بدون تغيير 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المناصب الشعبة المحاسبة والخزينة :
الضرائب :
رؤساء دوائر المراقبة الجبائية رؤساء فرق المراقبة الجبائية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12-1 من هذا المرسوم رؤساء فرق المراقبة الجبائية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12-2 من هذا المرسوم رؤساء فرق التدقيق في الادارة الجبائية أمناء صناديق قباضات الضرائب، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه أمناء صناديق قباضات الضرائب، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80 – 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
رؤساء فرق تقويم الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه رؤساء فرق تقويم الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81-2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه محافظو بيوع الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه محافظو بيوع الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 282 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي بدون تغيير 19 1 658 18 2 606 17 2 545 16 4 512 بدون تغيير 1 بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير 16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المناصب العليا الشعبة أمناء صناديق مفتشيات الأملاك الوطنية وأمناء صناديق المحافظات العقارية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13-1 من هذا المرسوم أمناء صناديق مفتشيات الأملاك الوطنية وأمناء صناديق المحافظات العقارية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13-2 من هذا المرسوم الميزانية المراقبون الماليون المساعدون، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15-1 من هذا المرسوم المراقبون الماليون المساعدون، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15-2 من هذا المرسوم المكلفون بتقديرات الميزانية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17-1 من هذا المرسوم مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17-2 من هذا المرسوم