المادة 17
يتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 84 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 84 مكرر : يعين مساعد المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين :
السلك الرتبة المفتشون المفتش العام المفتش المركزي المفتش الرئيسي المفتش المراقبون المراقب أعوان المعاينة العون المعاين المهندس المسؤول المهندسون المهندس الرئيسي مهندس الدولة المهندس التطبيقي 1 – الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات.
أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
2 - الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".
التصنيف