مرسوم تنفيذي رقم 94-374
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-374 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 5 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة في الإدارة
المادة 16
يتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 83 مكرر، وتحرر كما يأتي : 16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
" المادة 83 مكرر : يعين المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".