مرسوم تنفيذي رقم 94-374
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-374 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 5 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة في الإدارة
المادة 15
تعدل أحكام المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 84 : يعين المراقب المالي المساعد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : 1 الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية
2 - الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".