المادة 14
تعدل أحكام المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 83 : يعين المراقب المالي المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين الموظفين الذين يمارسون مهامهم في المديرية العامة للميزانية وينتمون الى إحدى الرتب الآتية :
- المفتش المركزي للميزانية أو الموظف الذي له رتبة معادلة
- المفتش الرئيسي للميزانية أو الموظف الذي ينتمي الى رتبة معادلة ولهما خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".