المادة 13
يتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 82 مكرر ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 82 مكرر : يعين امين صندوق مفتشيات الأملاك الوطنية وامين صندوق المحافظات العقارية المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : 1 مراقبي الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 أعوان معاينة الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ". / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415