مرسوم تنفيذي رقم 94-374
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-374 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 5 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة في الإدارة
المادة 12
تعدل أحكام المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 79 : يعين رئيس فرقة المراقبة الجبائية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة،
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة"،