المادة 10
يتمم القسم الأول من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادتين 67 مكرر و 68 مكرر، وتحرران كما يأتي :
" المادة 67 مكرر : تتمثل صلاحيات المكلف بتقديرات الميزانية فيما يلي :
- يشارك في الأشغال المتعلقة بتحضير الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك ميزانيات المؤسسات والهيئات الخاضعة لتنظيم المحاسبة العمومية
- يراقب تنفيذ كل الأعمال المركزة للتحليل والاستغلال الاحصائي الضروري لاعداد مشاريع الميزانيات أو قوانين المالية السنوية والتكميلية وضبط الميزانيات يشارك في إعداد التقارير التمهيدية لكل مشروع ميزانية وفي التقارير العامة عن تنفيذ ميزانيات الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية يساهم في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بتوزيع الاعتمادات السنوية وإحداث الفصول ونقل الاعتمادات وتحويلها ضمن الميزانية العامة للدولة، يدرس وينفذ المقررات المتصلة بالتعديلات المتعلقة بأعداد مناصب الميزانية والوسائل المادية الخاصة بحظيرة السيارات "..
" المادة 68 مكرر: يتولى مساعد المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم بمساعدة المكلف بتقديرات الميزانية في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم ويخلفه في حالة غيابه أو حصول مانع له ". 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية