مرسوم تنفيذي رقم 94-371
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-371 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
الفرع الثاني — المندوب للتخطيط – الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية) وفي الباب رقم 33-21 "المندوب للتخطيط - المنح العائلية".
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي ★