مرسوم تنفيذي رقم 94-37 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 15 رجب عام 1414 الموافق قانون المالية لسنة 1994 . 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن 7
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تخضع للرسم الإضافي النوعي المنتوجات المعينة في الملحق بهذا المرسوم وحسب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97
« يلغى الجدولان الأول والثاني الملحقان بالمرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه ويعوضان بالجدول الوحيد الملحق بهذا المرسوم المعدل له »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-97
مرسوم تنفيذي رقم 94-97 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.