المادة 4
يفرض الرسم على ما يأتي :
- المنتوجات التامة الصنع المستوردة قصد إعادة بيعها،
- المنتوجات التامة الصنع التي يستوردها عرضا، أشخاص طبيعيون أو معنويون لحاجاتهم الخاصة المنتوجات التامة الصنع من انتاج أو أصل محلي.
تؤسس إدارة الجمارك الرسم عند الاستيراد وتحصله مثلما هو عليه في المجال الجمركي.
ويفرض الرسم على المنتوجات الخاضعة للرسم التي هي من صنع أو من مصدر محلي، عند خروجها من المصنع أو عند وضعها للاستهلاك، كما هو عليه في مجال الرسم على القيمة المضافة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعفى المنتوجات من الرسم النوعي الاضافي عند التصدير.