مرسوم تنفيذي رقم 94-37
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-37 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 15 رجب عام 1414 الموافق قانون المالية لسنة 1994 . 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن 7
المادة 3
يحصل الرسم على ما يأتي :
ثمن المنتوجات التامة الصنع التي يستوردها كل شخص طبيعي أو معنوي تحت صيغة " خالص القيمة والتأمين والنقل ".
- ثمن المنتوجات التامة الصنع من انتاج أو أصل محلي لدى " خروجها من المصنع " دون تطبيق الرسم.
لا يدخل الرسم الاضافي في الحسبان عند تحديد وعاء الحقوق والرسوم أيا كان نوعها والتي تخضع لها المنتوجات المعنية وذلك بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسم على القيمة المضافة.