مرسوم تنفيذي رقم 94-37 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-37 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 15 رجب عام 1414 الموافق قانون المالية لسنة 1994 . 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن 7

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97

    « تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تخضع للرسم الإضافي النوعي المنتوجات المعينة في الملحق بهذا المرسوم وحسب »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97

    « يلغى الجدولان الأول والثاني الملحقان بالمرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه ويعوضان بالجدول الوحيد الملحق بهذا المرسوم المعدل له »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-97

    مرسوم تنفيذي رقم 94-97 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.