مرسوم تنفيذي رقم 94-369
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-369 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 14 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام 15
المادة 4
تنقل الى الحساب رقم 004 201 حاصل الضرائب غير المباشرة " الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك المحددة بأحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر .