مرسوم تنفيذي رقم 94-369
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-369 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 14 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام 15
المادة 2
تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع غازات البترول السائلة المكيفة كما يأتي :
سعر الخروج من مركز سعر البيع سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل تعبئة البراميل أو المخزن لتجار التجزئة للمستعملين الوسيط ( د. ج ) ( د. ج ) ( د. ج ) غاز البوتان حمولة 13 كلغ 50,00 55,00 60,00 غاز البروبان حمولة 35 كلغ 120,00 130,00 140,00 12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية