مرسوم تنفيذي رقم 94-367
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-367 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 12 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها
المادة 3
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" تتلقى الاتحادية الرياضية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه من أجل القيام بصلاحياتها من الدولة وعند الاقتضاء، من الولاية ومن البلدية، حسب كيفيات يتفق عليها ، إعانات ومساعدات مادية وفقا لا سيما لأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ...