مرسوم تنفيذي رقم 94-367
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-367 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 12 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها
المادة 2
تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" يحدد الوزير المكلف بالرياضة سنويا قائمة الاتحاديات الرياضية التي تكتسي أنشطتها طابع المصلحة العامة والمنفعة العمومية ".