الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يعد العون المحاسب حساب التسيير كما يشهد على مطابقة الحسابات مع التنظيم المعمول به. / العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 ويعرض مدير المركز حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الإداري وتقريرا يتضمن جميع الشروح والتفصيلات المفيدة عن التسيير المالي في المركز. . ويرسله مصحوبا بتقرير يتضمن آراء مجلس التوجيه وتوصياته إلى الوزير الوصي والسلطات المعنية حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.