مرسوم تنفيذي رقم 94-365
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يعد المدير ميزانية المركز ثم يقدمها إلى مجلس التوجيه للتداول في شأنها.
وتعرض بعدئذ على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها.