مرسوم تنفيذي رقم 94-365
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 18
يتكون المجلس التربوي للمركز من :
مدير المركز، رئيسا نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية ممثلين (2) ينتخبهما مدرسو المركز،
- ممثل واحد ينتخبه المتدربون.