مرسوم تنفيذي رقم 94-365
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 13
تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في أجل ثمانية (8) أيام للمصادقة عليها.