مرسوم تنفيذي رقم 94-365
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المركز. 12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية تبين جدول أعمال الاجتماعات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع المقرر.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.