مرسوم تنفيذي رقم 94-365
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، 9
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 10
يعين الوزير المكلف بالغابات بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويحل العضو المعين الجديد محل سلفه حتى انقضاء عضوية هذا الأخير.