مرسوم تنفيذي رقم 94-357
· ج.ر عدد 74 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-357 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 14
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 9 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية