مرسوم تنفيذي رقم 94-357
· ج.ر عدد 74 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-357 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 14
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 12 : يمنح القضاة : 1 تعويضا عن التبعة وتعويضا عن التمثيل نسبتهما تباعا 20 % و 30 % تحسبان اعتمادا على المرتب الذي يتقاضونه
2 - تعويضا عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة يحدد مبلغه وفقا للتنظيم المعمول به .