مرسوم تنفيذي رقم 94-350
· ج.ر عدد 74 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-350 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 8
المادة 2
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي مضروبا في قيمته.
تحدد قيمة الرقم الاستدلالي كما يأتي :
- اثنا عشر (12) دينارا ابتداء من أول نوفمبر س 1994 أربعة عشر (14) دينارا ابتداء من أول مارس سنة 1995