مرسوم تنفيذي رقم 94-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-35 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 27
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
يبقى الموظفون المعينون بصفة قانونية في منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب عند صدور هذا المرسوم والذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعين مراسيم