مرسوم تنفيذي رقم 94-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-35 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 27
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 7
بالإضافة إلى المرتب الأساسي، يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا السالفة الذكر، من المنح والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.